السيد الخوئي
138
كتاب المضاربة ، الأول
مع يساره ، ويستسعى العبد فيه مع اعساره ( 1 ) لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق ( ع ) : " في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم قال ( ع ) : يقوم ، فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل " ( 1 ) وهي مختصة بصورة الجهل المنزل عليها اطلاق كلمات العلماء أيضا .
--> ( 1 ) الوسائل ج 13 باب 8 من أبواب المضاربة ح 1 .